Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي الأولى

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٤٥

وقواعِدُ البابِ أربعٌ:

الأولى:

الإقرارُ لا يزولُ به مِلْكٌ، ولا اختصاصَ فِي عينٍ، ولا يلزمُ بهِ الدَّين (١)، بل هُو (٢) كاشفٌ عن أمرٍ ماضٍ لا يُعرفُ زمنُهُ مِن الإقرارِ المُجرَّد

فمِلْكي هذا لفلانٍ، كلامٌ لا يلزمُ بخروجِهِ عنِ القاعدةِ، ويُحمل على الوعدِ بالهبةِ وألحقوا به "داري لفلان"، والتحقيقُ لزومُ هذا، فلا تناقُضَ، إذ قولُه: "لفلان" يبينُ أنَّ الإضافةَ فِي دارِي لِنسبتِها (٣) إليه، ونحوُ ذلك حديثُ: "مَنْ بَاعَ عبْدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لِبائِعِهِ" (٤) يؤيِّدُ ما حققناه مِن جهةِ أن اللامَ الثانيةَ بان