Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الإقرار

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٣٦

باب الإقرار

هو لغة: الاعترافُ، وهو فِي الأصْلِ للإثباتُ (١) مِن قولِهِم: قَرَا الشيءُ، إذا ثَبَتَ.

وشرعًا: إخبارٌ عَن (٢) أمْرِ سابِقٍ يَقتضِي تعلُّقَ حُكمٍ بالمُقِرِّ.

وأصلُه: قولُه تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾.

وفُسرتْ شهادةُ الإنسانِ على نفسِهِ بالإقْرارِ.

وفِي "الصحيحين" تعليقُ الحُكْمِ (٣) على الاعترافِ فِي قولِهِ ﷺ: "واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْهَا" (٤).