التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٢٤
باب الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.
وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهي مجمعٌ عليها.
وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ ﷺ فِي أمورٍ كثيرةٍ.
وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (١)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (٢) حديثِ: "الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (٣) " (٤)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.
* * *