Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوكالة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٢٤

باب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.

وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهي مجمعٌ عليها.

وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ ﷺ فِي أمورٍ كثيرةٍ.

وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (١)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (٢) حديثِ: "الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (٣) " (٤)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.

* * *