Printed page ٢/ ١٠٨
فِي "الكافي".
* * *
ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور
(١):
١ - الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (٢) الأصحِّ المنصوصِ (٣).
٢ - الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (٤) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.
٣ - الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ: "أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ" فإنِ اقتَصَرَ على: "أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه