التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٠٥
باب الحوالة
هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، ويُقالُ فيها: إحالةٌ.
وهي لغة: الانْتِقالُ والتَّغييرُ (١).
وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (٢) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.
عن أبي هريرةَ ﵁ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ (٣) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (٤) ﵁ والصحيحان (٥).