التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٥٨
ونحوهُما، ولا يصِحُّ بلفظ البيع على الأرجَح (١).
* * *
ولا يصحُّ السَّلَمُ إلَّا بشرُوطٍ (٢) ثمانيةٍ (٣):
١ - الأوَّل
(٤): قبضُ رأسِ المالِ فِي خيارِ المجلِسِ (٥)، فإن تفرَّقا أو التَزَمَا (٦) العقْدَ قبلَ قبضِهِ بَطَلَ، وقبلَ قبضِ بعضِهِ يبْطُلُ فيما لم يُقْبضْ بحصتِهِ، ولو جَعَلَ رأسَ المالِ منفعةَ دارٍ سنةً مثلًا حَصَل القبضُ بتسليم الدَّارِ فِي المجلِسِ، كذا جزمُوا به، وفيه نظرٌ يُتلقى مِنْ ورودِ العقدِ على المنفعَةِ، وهو الأصَحُّ.
وحيثُ قُلنا بما أحبَّه الشافعيِّ ﵁ أنَّه لَا بُدَّ مِن معرفةِ قدْرِ رأسِ المال المُعَيَّنِ، فلو عَلِماهُ قبل التفرُّقِ صحَّ قطْعًا.
وَلَا يُشترطُ معرفةُ قيمةِ المتقوَّمِ على المذهَبِ.