Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع العبد المأذون

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٥٢

باب بيع العبد المأذون

وهو صحيحٌ بمُقْتَضى الإذْن اتِّفاقًا، لا مِن غير المأذونِ على المذهبِ.

وليس لهما أن يؤجِّرا أنفسَهُما إلا فِي حالةٍ واحدةٍ، وهي حيثُ تعلَّق حقٌّ ثالثٌ بالكسبِ بسببِ زوجتِهِ بإذنٍ أو (١) ضمانٍ (٢) بإذنٍ ونحوِهِما، فلهما ذلك.

وللمأذونِ أن يشتريَ (٣) مَن يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على (٤) أصحِّ القولينِ عندَ الشافعيِّ ﵁، كذا فِي "الأم" (٥)، قال: وبه آخُذُ.

وخالَفَ المُتأخِّرونَ تبغا للبغويِّ، فصحَّحوا (٦) المنْعَ، واختارَ بعضُهُم المنْعَ، إن قال: "أتَّجِرُ لا أشْتَرِي".