Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٢

وإنْ بِيعَ (١) بغَيرِ جِنْسِهِ فالأَخِيرانِ.

وأبْطلَ الشافعيُّ ﵁ الصُّوَرَ التِي تَتَناوَلُها (٢) قاعدةُ: مُدِّ عَجْوةٍ لِحديثِ قِلادَةِ خَيْبَرَ، وهو فِي "الصحِيح" (٣) وهِيَ أَنْ تَشْتَمِلَ الصفقةُ علَى رِبَوِيٍّ يُعتبَرُ فيهِ التمَاثُلُ، ويَكونُ مِنْ الجَانِبَيْنِ، ومعَهُ غَيْرُه، ولَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِه، فتبْطُلُ صُورةُ المُرَاطَلَةِ (٤) وهِيَ بيعُ مِائَتَيْ دِينارٍ جَيِّدَةٍ أوْ رَدِيئَةٍ، أوْ وسَطٍ، بمِائِةٍ جَيدةٍ، ومِائةٍ رَدِيئَةٍ.

ويُستثْنَى مِنَ القاعدةِ صُورةُ الصُّلحِ عَمَّا فِي الذِّمةِ كأَلْفِ دِرْهَمٍ وخَمْسِينَ