Printed page ٢/ ٢٩
باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف
إنْ بِيعَ مَطْعومٌ بمَطْعُومٍ مِنْ جِنسِهِ اشتُرِط فِي صحةِ البيعِ ثلاثةُ أمورٍ:
(١) المُماثلةُ.
(٢) والحُلولُ.
(٣) والتقابضُ ما دامَ خيارُ المَجْلسِ قائِمًا.
وإنْ بِيعَ بغيرِ جِنْسِهِ اعتُبِرَ الشَّرْطَانِ الأخِيرانِ (١).
والمطعومُ ما يُعدُّ لِطَعامِ الآدَمِيِّ غالبًا، ولو تَدَاوِيًا كالطِّينِ الأرْمَنِيِّ لَا الخُراسَانيِّ (٢).