Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٣

٦ - والمرابحةُ.

٧ - وشراءُ ما باعَ.

٨ - وبيعُ الخيارِ.

٩ - وبيعُ العبدِ المأذون.

١٠ - والسَّلَمُ.

* * *

وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (١) وعشرونَ (٢):

١ - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.

٢ - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.

٣ - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.

٤ - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.

٥ - وبيعُ ما يتعلَّقَ (٣) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ