التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٣
٦ - والمرابحةُ.
٧ - وشراءُ ما باعَ.
٨ - وبيعُ الخيارِ.
٩ - وبيعُ العبدِ المأذون.
١٠ - والسَّلَمُ.
* * *
وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (١) وعشرونَ (٢):
١ - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.
٢ - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.
٣ - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.
٤ - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.
٥ - وبيعُ ما يتعلَّقَ (٣) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ