التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٢
فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (١) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (٢)، وما هو مكروهٌ.
١ - الأولُ (٣) عشرةٌ (٤):
١ - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (٥) خاصٍّ، ومنه (٦) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (٧).
والباقي (٨) كلٌّ بشرطِه، وهو:
٢ - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.
٣ - والصَّرفُ.
٤ - والتَّوليةُ.
٥ - والإشراكُ (٩).