Printed page ١/ ٤٤٧
باب زيارة النبي ﷺ وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره
يُسْتحبُّ اسْتِحبابًا مُتَأكِّدًا (١) لا سيِّما للحَجِيج: زِيارةُ قبرِ النَّبيِّ ﷺ بأدبٍ وخُشُوعٍ، ويُسلِّمُ، ويُصلِّي عليهِ، ثُم يُسلِّمُ على أبِي بِكْرٍ، ثُم عَلى عمرَ ﵁ ـ، ويزورُ البقيعَ، وقباءَ.
وصيدُ حَرَم المَدِينةِ (٢) حرامٌ، والجديدُ: لا ضَمَانَ، والمُخْتارُ: أنهُ يضمَنُ بسَلْبِ الصَّائِدِ غيرِ ما يستُرُ عورتَهُ (٣).