التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٤٤٥
١٢ - ولو شرَطَ على دخولِهِ مالًا، فَدَخَلَ أُخِذ منهُ، ولا يُعرفُ فاسِدٌ يُسْتَحَقُّ فيه المسمَّى غيرُ هذا (١).
١٣ - ولا يُحْرِمُ أحدٌ فيهِ بالعُمرة وحدَهَا.
١٤ - ولا فِدْيةَ على حاضِرِيهِ بمُتعةٍ ولا قِرانٍ، وبالعباداتِ المُختَصَّةِ بالحجِّ.
* * *
* وتختَصُّ الكعبةُ:
بأنَّها قِبلةُ المُسلمينَ مِن جَمِيع الجِهاتِ.
وبالحجِّ والعُمْرةِ والطَّوافِ.
وتفضيلُ الصَّلاةِ بِمائةِ ألفٍ فِيها، وفِي المَسْجِدِ حولَها.
والمصلُّون يسْتَديرِونَ حولَهَا ويَتَقَابلونَ (٢) فِيها حَتَّى الإمامُ والمأمومُ، وكذلك الاسْتِدبارُ.