Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٤٥

١٢ - ولو شرَطَ على دخولِهِ مالًا، فَدَخَلَ أُخِذ منهُ، ولا يُعرفُ فاسِدٌ يُسْتَحَقُّ فيه المسمَّى غيرُ هذا (١).

١٣ - ولا يُحْرِمُ أحدٌ فيهِ بالعُمرة وحدَهَا.

١٤ - ولا فِدْيةَ على حاضِرِيهِ بمُتعةٍ ولا قِرانٍ، وبالعباداتِ المُختَصَّةِ بالحجِّ.

* * *

* وتختَصُّ الكعبةُ:

بأنَّها قِبلةُ المُسلمينَ مِن جَمِيع الجِهاتِ.

وبالحجِّ والعُمْرةِ والطَّوافِ.

وتفضيلُ الصَّلاةِ بِمائةِ ألفٍ فِيها، وفِي المَسْجِدِ حولَها.

والمصلُّون يسْتَديرِونَ حولَهَا ويَتَقَابلونَ (٢) فِيها حَتَّى الإمامُ والمأمومُ، وكذلك الاسْتِدبارُ.