Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٤٤

ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (١):

١ - تحريمُ الاصطِيادِ.

٢ - وقطعُ الشجرِ.

٣ - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (٢).

٤ - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.

٥ - ولو نَذَرَ (٣) المشيَ إليه لزِمَهُ.

٦ - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.

٧ - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.

٨ - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.

٩ - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.

١٠ - ولا يدخلُهُ كافرٌ.

١١ - ولا يُدفنُ فيه (٤).