Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الدماء والهدي

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٣٨

وما (١) حكمَ فيهِ النبِيُّ ﷺ أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما (٢) ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ (٣)، وإنْ كانا (٤) هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.

ومَثَلُ النعامَةِ: بدنَةٌ.

وحمارُ الوحش وبقرُهُ: بقرَةٌ.

والضبعُ: كبشٌ.

واليربوعُ: جَفْرَةٌ.

وفِي حمَام مكَّةَ: شاةٌ على الجدِيدِ (٥).

* * *

٣ - النوعُ الثالثُ: التَّرتيبُ والتَّقديرُ: دمُ التمتع بنصِّ القرآن؛ قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي