Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٢٨

وللغرِيم المنعُ.

ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.

والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.

وأغرب المَحَامليُّ (١) فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ (٢)، ويُمكنُ (٣) حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ (٤)، كما قال الشَّافعِيُّ ﵁.

فإنْ (٥) لم يَصُمْ وأيْسَرَ (٦) بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.

والمُحْصَرُ عن (٧) عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.