Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٢٧

* ضابطٌ:

لا يجتمِعُ القضاءُ والفِديةُ فِي المناسِكِ إلَّا على ثلاثةٍ:

١ - المفسِدُ بِالجِماع.

٢ - والذي فاتهُ الحَجُّ.

٣ - ومؤخِّرُ رَمْي يومٍ إلى يومٍ، على قولٍ مرجوحٍ فِي هذا.

ويجتمِعُ (١) القضاءُ والفديةُ فِي الصِّيام فِي مفسِدِ رمضانَ بالجِماع، فِي (٢) القِسْمِ الثالثِ المذكورِ فِي الصيامِ.

* * *

وإذا أُحْصِرَ المُحْرِمُ تحلَّل، ولو كان واحِدًا.

وكذا يُحلِّلُ السيدُ عبدَه الذِي أحْرَم بغيرِ إذنِهِ، إلَّا إنِ اشتراهُ بعدَ إحرامِهِ بِإذنِ البائِع.

ويُحلِّلُ الزوجُ زوجتَه التِي أَحْرمتْ بغيرِ إذنِهِ ولو فرْضًا.

وللأصل (٣) مَنْعُ الفرع مِنَ التطوُّع وتحليلُهُ منهُ (٤).

وللمطلِّق مَنْعُ المعتدَّةِ مِن الخُروج.