Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب محرمات الإحرام ومكروهاته

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤٢٠

وهي الجِدالُ (١).

والنظرُ بالشَّهوة (٢).

وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.

وصومُ يوم عَرَفَةَ (٣).

وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.

ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ (٤).

ومِن المكروهِ: بذلُ المال (٥) للمُرْتَصِدين.

وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ (٦) إلى الحَجِّ تعْوِيلًا (٧) على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.