Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب محرمات الإحرام ومكروهاته

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٤١٩

يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.

والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (١) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (٢) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (٣) إلَّا إذا أزال (٤) ما نَبتَ (٥) فِي العينِ أو في (٦) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.

ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (٧) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.

* * *

* وأمَّا المكروهاتُ (٨):