التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٩٧
* ضابطٌ:
لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (١)، [فإنَّه يحلُّ] (٢) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (٣) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.
* * *
* وأما السنن:
- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (٤).
- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.
- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (٥) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.
- وتطييبُ (٦) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ