Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٩٧

* ضابطٌ:

لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (١)، [فإنَّه يحلُّ] (٢) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (٣) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.

* * *

* وأما السنن:

- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (٤).

- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.

- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (٥) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.

- وتطييبُ (٦) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ