Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٨٩

باب أركان الحج والعمرة (١) وواجباتهما وسننها (٢)

أركان الحجِّ سِتَّةٌ (٣):

١ - [أولُها (٤): الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ (٥) إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.

٢ - الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن (٦) اليومِ (٧) التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ