التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٦٥
(٥) والرِّدةُ.
(٦) والجَنابةُ.
(٧) والحيضُ.
(٨) والنِّفاسُ.
(٩) والجنونُ.
(١٠) والإغماءُ.
والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.
ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (١).
* * *
وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:
(١) الإيلاجُ.
(٢) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.
(٣) والسُّكْرُ.