Printed page ١/ ٣٦٤
ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.
ويحرمُ (١) الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.
وشرطُ (٢) المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن (٣) الحيضِ والجنابةِ.
* * *
ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ (٤):
(١) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ (٥).
(٢) والإنزالُ بلمسٍ أو (٦) بِشَهْوةٍ (٧) (٨).
(٣) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.
(٤) والسُّكْرُ.