التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٦٢
١ - يومُ الفِطرِ.
٢ - ويومُ النحرِ.
٣ - وأيامُ التشريقِ لا لِمُتمتِّعٍ لَمْ يجدِ الهَدْيَ علي المختارِ، وقد يضافُ إلى ذلك ما سبقَ تحريمُه مِن الشكِّ وغيرِه.
٤ - ومِن المُحرَّمِ صومُ الحائضِ والنُّفَساءِ.
٥ - ويومُ الشكِّ (١) هو الثلاثونَ مِن شعبانَ إذا تَحدثَ برؤيتِه مَن لا يُعتمدُ.
* * *