التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٦١
التحريمِ.
٦ - وصومُ يومِ الشكِّ (١). .
كذا قال (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
٧ - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
٨ - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
٩ - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
١٠ - ١١ - ١٢ - وأن يصومَ يومَ (٤) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
١٣ - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* * *
* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (٥):