Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الصيام

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٦١

التحريمِ.

٦ - وصومُ يومِ الشكِّ (١). .

كذا قال (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.

٧ - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.

٨ - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.

٩ - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.

١٠ - ١١ - ١٢ - وأن يصومَ يومَ (٤) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.

١٣ - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.

* * *

* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (٥):