التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٤٧
٧ - ٨ - وذَوقُ (١) الطعامِ، ومَضْغُه.
٩ - وتأخيرُ الفِطْرِ.
١٠ - وثجُّ الماءِ عندَ الفِطرِ.
١١ - ١٢ - والمُشاتمةُ والغِيبةُ.
١٣ - والقُبلةُ، إن كان قويًّا على الجِماعِ، كذا ذكرَه (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، لكن الغِيبة محرَّمةٌ.
وأما القُبلةُ: فرجَّحَ جماعةٌ فيها التحريمَ لِمنْ تُحرِّكُ شَهوتَه، والأرجحُ دليلًا لا تحرمُ (٤).
والمُشاتمةُ قد تكون محرَّمةً.
* * *