التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني Earlier pages Printed page ١/ ٣٤٦ * ويُكرَهُ في الصومِ ثلاثةَ عَشرَ شيئًا (١):١ - مضغُ العِلْكِ.٢ - وأن يَحتجِمَ.٣ - أو يحجمَ.٤ - أو يَفتصِدَ.٥ - أو (٢) يدخلَ الحمَّامَ.٦ - وأن (٣) يستاكَ بعدَ الزوالِ، والمختارُ لا يُكرَهُ مُطْلقًا (٤)، وقد تقدمَ (٥). → Previous page Next page ←