Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة الرؤوس

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٢٥

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (١) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (٢):

١ - إحداها (٣): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.

٢ - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (٤) ونصفُه عبدًا (٥) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.

٣ - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (٦) كالسيدَينِ.

٤ - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (٧)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *