Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة الرؤوس

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣٢٤

السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (١) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.

وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (٢) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (٣) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (٤) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.

* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (٥):

أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (٦).

والثانيةُ (٧): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (٨).

والثالثةُ (٩): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.

والرابعةُ (١٠): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.