Printed page ١/ ٢٨٣
فصل
السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند (١):
الوُضوءِ.
والصلاةِ.
وقراءةِ القرآنِ.
وتغيُّرِ الفَمِ.
ولا يُكرَه إلَّا (٢) للصائمِ بعد الزوالِ (٣)، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.
وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ (٤).
* * *