التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٥٨
باب تحية المسجد
وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (١):
١ - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (٢) التحيةُ.
٢ - الثانيةُ (٣): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
٣ - الثالثةُ (٤): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (٥) أنَّها مَكروهةٌ (٦) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ