التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٥٤
والأخبارُ فيها معروفةٌ.
وأقلُّها ركعتانِ، وأَفْضلُها ثَمانٍ، وأكثرُها ثنتا (١) عشرةَ ركعةً، يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ (٢).
ووقتُها مِن حينِ ترتفعُ الشمسُ إلى الاستواءِ، ووقتُها المختارُ: إذَا ذَهبَ رُبُعُ النهارِ.
* * *
* وأمَّا صلاةُ الزوالِ (٣): فذَكَرَ المَحامِليُّ (٤) أنَّها ركعتانِ (٥)، وذَكَرَ فيها خبَرًا (٦) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.
والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ (٧) أَنْ تزولَ