Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوتر

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٥٣

وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.

* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (١).

وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.

أصحُهما: جَوْفُهُ.

والثاني: السَّحَرُ.

وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:

أحدُهما: اثنا عشرَ.

والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.

* وأمَّا الضُّحى:

فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:

قالَ ﷿: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (٢) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (٣).