Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب صلاة الجنازة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٢٤

باب صلاة الجنازة

ويَسقُطُ فرضُ الكفايةِ بواحدٍ، ولو ممَيِّزًا، ولا (١) يَسْقُطُ بالنِّساءِ وهناك رَجُلٌ.

ومَن صلَّى (٢) لا تُسْتَحبُّ له الإعادةُ، بل يستحبُّ له التركُ؛ كذا صحَّحُوهُ، ولو صلَّى صَحَّتْ.

والمرأةُ إذَا صلَّتْ قَبْلَ الرِّجالِ ينبغي أن تُستحبَّ إعادتُها مع الرجالِ، ولَمْ يَذكُروهُ.

وتجوزُ الصلاةُ بعد الدفنِ فِي حقِّ الأَمَة لمَن (٣) كانَ مِنْ أَهْلِ الصلاةِ عليه يَوْمَ الموتِ.

* * *