Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب القضاء والإعادة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٢٠

باب القضاء والإعادة

* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا.

* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.

ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.

* * *