Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الجمعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٢٠٤

باب الجمعة

ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:

(١) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (١).

(٢) والعددُ.

ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (٢):

(١) بقاءُ الوقتِ.

(٢) وتقدُّمُ الخُطبةِ.

(٣) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (٣)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.

(٤) وكونُها فِي الجماعةِ.