التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٢٠٤
باب الجمعة
ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(١) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (١).
(٢) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (٢):
(١) بقاءُ الوقتِ.
(٢) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(٣) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (٣)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(٤) وكونُها فِي الجماعةِ.