Printed page ١/ ١٩٨
باب صلاة المسافر
رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ (١) الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ (٢) عَشرٍ (٣) (٤):
١ - أَنْ يكونَ قاصدًا (٥) سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ (٦) ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.
٢ - وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه (٧).