Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب صلاة المسافر

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٩٨

باب صلاة المسافر

رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ (١) الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ (٢) عَشرٍ (٣) (٤):

١ - أَنْ يكونَ قاصدًا (٥) سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ (٦) ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.

٢ - وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه (٧).