التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٩٤
ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ (١).
ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ (٢)، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ (٣) لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.
٦ - والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ (٤):
وهم خمسةٌ: "العبدُ" و"المكاتَبُ " و"المدبَّرُ" (٥) و"المُبَعَّضُ" (٦) و"الأعمى" (٧).
كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ (٨).
لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.
والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ