Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الإمامة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٩٤

ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ (١).

ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ (٢)، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ (٣) لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.

٦ - والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ (٤):

وهم خمسةٌ: "العبدُ" و"المكاتَبُ " و"المدبَّرُ" (٥) و"المُبَعَّضُ" (٦) و"الأعمى" (٧).

كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ (٨).

لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.

والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ