Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٩٢

باب الإمامة

* والناسُ فِي الإمامةِ على سَبعةِ أنواعٍ:

١ - أحدُهم: مَن لا تجوزُ إمامتُه بحالٍ، وهُم خمسةٌ: - الكافرُ، - والمجنونُ، - والأَرَتُّ (١)، - والأثلَغُ (٢)، - ومَن لحْنُهُ يُحِيلُ المَعنَى.

كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٣).

لكنِ الأَرَتُّ ومَنْ بَعْدَه يجوزُ أَنْ يَقتدِيَ به مَنْ هو مِثْلُه، وَتَرَكَ المأمومَ والمشكوكَ (٤) فِي أنه مأمومٌ، فجُمْلَتُهمْ سَبْعَةٌ، والمرادُ ما داموا على هذه الأحوالِ (٥).