Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب أحكام الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٧١

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (١).

الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (٢).

* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (٣)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (٤).

* * *

* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (٥) فثلاثةٌ:

١ - ترْكُ الكلامِ.

٢ - وترْكُ الأفعالِ.

٣ - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (٦).

* * *