التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٧١
الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (١).
الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (٢).
* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (٣)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (٤).
* * *
* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (٥) فثلاثةٌ:
١ - ترْكُ الكلامِ.
٢ - وترْكُ الأفعالِ.
٣ - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (٦).
* * *