التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني Earlier pages Printed page ١/ ١٧٠ * وأمَّا استقبالُ القِبلةِ، فيُستثنى منه ثلاثةُ أحوالٍ:الأولُ: النافلةُ في (١) السَّفَرِ فِي غيرِ التحرُّمِ إنْ سَهُلَ، والماشي يَستقبِلُ فِي التحرُّمِ، والركوعِ والسجودِ ويُتِمُّهُمَا، والباقي لِصَوْبِ سَفَرِهِ. → Previous page Next page ←