Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب القسمة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٤/ ٣٥٥

﷽

باب القسمة

هي بكسرِ القافِ الاسمُ، من قولِك: قسمتُ الشيءَ قَسمًا، بفتحِ القافِ، وهو تمييزُ بعضِ الأنصباءِ من بعضٍ، وإفرازها عنها.

والأصلُ في جوازها قبل الإجماعِ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية. ومن السُّنَّةِ: قسمتُه ﷺ الغنائمَ، وقوله أن الشُّفعةَ فيما لم يُقْسم (١).

وقد يتولَّي الشريكانِ أو الشركاءُ القسمةَ بأنفسِهم، وقد يتولاها منصوبُهم أو منصوبُ الإمامِ.

ويشترطُ في منصوبِهم التكليفُ، ويشترطُ في منصوب الإمامِ الذُّكورَةُ، والحريَّةُ، والتكليفُ، وأنْ يكونَ مقبولَ الشَّهادَةِ، فلا بدَّ من كونِهِ ضابطًا، بصيرًا، سميعًا، وأن يكونَ قليلَ الطمعِ، نَزِهَ النَّفسِ، حتَّى لا يرتشِي فيما يلي، ولا يخونُ، وأنْ يكونَ عالمًا بالمساحَةِ. وهل يشترطُ معرفة التقويم؟ فيه