Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الأذان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٦٦

والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً.

* والصلاةُ أربعةُ (١) أقسامٍ:

* قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ (٢) الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ.

* وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ (٣)، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ (٤)، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى.

* وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن (٥) ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ (٦) والخسوفان والاستسقاءُ.

* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ (٧)، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ.

* * *