Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٦١

باب الأذان

وهو سُنَّةٌ، ولَوْ فِي الفائتةِ الأُولى، والجَمْعِ تأخيرًا، ولو على الترتيبِ، وللمنفردِ.

ولا يُشْرَعُ (١) إلا بعد دخولِ الوقتِ إلا الصبحَ، فإنه يُؤَذَّنُ لها قبْلَ الوقتِ، لِقولِه ﷺ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" (٢) رواهُ الصحيحانِ.