التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٥٨
باب مواقيت الصلاة
أولُ وقتِ الظهرِ الزوالُ، وآخرُه مَصيرُ ظِلِّ الشيءِ مِثلَهُ غيرَ الذي كانَ عند الاستواءِ.
ويَعْقُبُه وقتُ العصرِ إلى الغروبِ، والاختيارُ إلى مَصِيرِ الظِّلِّ (١) مِثْلَيْنِ.
ثُم بالغروبِ المَغْرِبُ ويبقى إلى مَغيبِ الشفَقِ على الأصحِّ، لِقولِه ﷺ: "وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (٢) الشَفَقِ" (٣) حديثٌ صحيحٌ.
ويَعْقُبُه وقتُ العِشاءِ، وهو مستمرٌّ إلى الفَجرِ الثاني، والاختيارُ إلى ثُلُثِ