Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب النجاسة وإزالتها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٣٣

١١ - والمِرَّةُ (١).

١٢ - والماءُ الذي يخرُجُ منَ الجَوْفِ (٢).

١٣ - والبَلْغَمُ المُتقيَّأُ (٣).

١٤ - ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ (٤)، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ (٥)، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.

١٥ - وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه (٦).

١٦ - وكذلك (٧) بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ (٨).

١٧ - والمُسْكِرُ (٩).