Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٤٢٨

ويجِبُ الإحدادُ على الكَافِرَةِ، وغَيرِ المُكلَّفةِ، ويَمنعُها الوليُّ ممَّا تَمتنِعُ (١) منه المُكلَّفةُ (٢).

ويَسقُطُ الإحْدَادُ بِمَوتِ الحَادِّ.

* * *

والإِحْدادُ: ترْكُ التزيُّنِ بِوَاحِدٍ مِن خَمسةٍ مَخصوصةٍ، وهي: ثيابٌ وحُلِيٌّ وكحلٌ وخِضابٌ ودُهنٌ وتطيُّبٌ.

وفِي الثّيابِ زِينتانِ:

فأمَّا التي لَمْ يَدخُلْ علَيها شَيءٌ مِن غَيرِها فلَا يَحرُمُ، ومِن ذلك الإبْرَيْسِمُ (٣)، نَصَّ عليه فِي "الأُمِّ" (٤) وفِي "الرافعي" لم يُنْقَلْ فيه نصٌّ عنِ الشَّافعيِّ.

وأمَّا التي صُنِعتْ (٥) للزِّينةِ أو فيها شَيْءٌ فَحرامٌ معَ الغِلَظِ أيضًا، نَصَّ عليه فِي "الأُم".