Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٤٢٦

فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

يَجِبُ الإحْدادُ على المُعتدَّةِ عَن (١) وَفاةِ زَوجِها (٢).

فلَوْ مَاتَ وهِيَ حَاملٌ بوَطءِ شُبهةٍ مِن غَيرِه، وقُلْنا "لا تُحسَبُ المُدةُ معَ الحَملِ" فلَا إِحْدادَ علَيها حتَّى تَضَعَ.

وإنْ قُلْنَا "تُحسَبُ" وَجَبَ الإحْدادُ مِنَ الوَفاةِ إلى أَنْ تَنقضِيَ عِدَّةُ الوَفاةِ قَبْلَ الوَضعِ أو بَعْدَه.

وهذَا الأَخيرُ يَجيءُ فِي الحَامِلِ المُعتدَّةِ بأَقْصَى الأَجَلَيْنِ، وأمَّا مَن تَعتدُّ بِأقْصاهُما للاحتِياطِ فلَا إِحْدادَ علَيْها، إذْ لَمْ يَتعينْ أنَّها للْوَفاةِ، ولَا المُرتابةُ لانقِضاءِ العِدَّةِ ظَاهرًا.