Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والعدة تكون عن

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٣٩٥

وفِي الصغيرةِ التي لا تَحبلُ قَطْعًا.

- والثالثُ: في عِدَّةِ المَوطوءةِ التي يُمْكنُ حبلُها (١) مِمَّنْ يولَدُ لمِثلِهِ سواءً كانتْ ذاتَ أقْراءٍ أو أشهُرٍ، فإنَّ مَعنى بَراءةِ الرَّحِمِ أغْلَبُ من التعبُّدِ (٢) بالعددِ المعتبَرِ لغلبةِ ظنِّ البراءةِ (٣).

- والرابعُ: كما في عِدَّةِ الوفاة للمدخول بِها التي يمكنُ حمْلُها، وتمضِي أقراؤُها في أثناءِ الأشهُرِ، فإنَّ العددَ الخاصَّ أغلبُ في التعبُّدِ (٤).

* * *

والعدةُ تكونُ عن:

- فراقٍ في حياةِ الزوجينِ في النكاحِ الصحيحِ.

- وتفريقٍ في الفاسِدِ.

- وتكون عن وفاةِ الزوجِ في النكاحِ الصحيحِ.