Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل في تعليق الطلاق

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٢٨٣

فصل فِي تعليق الطلاق

(١)

التعليقُ ترتيبُ شيءٍ غَيرِ حَاصلٍ، على شَيءٍ حاصِلٍ أوْ غَيرِ حاصِلٍ، بـ "إنْ" أو إحدى أَخوَاتِها، أو ما فِي معنى ذلك (٢).

وأَخواتُ "إنْ": "إذَا" و"متى" و"أي" و"إذَا ما" و"أينَ" و"حيثُ" و"أنَّى" و"أيانَ" و"مَن" و"مَا" و"كلَّما" (٣).

وجميعُها فِي الإثباتِ للتراخِي عند الإطْلاقِ إلا فيما سبَقَ فِي "إنْ شِئتِ" و"إنْ أعطَيتِني" وجميعُها فِي النَّفي لِلْفَورِ إلا "إنْ".

ولا يَقتضِي شَيءٌ مِنها التَّكرارَ إلا "كلَّما".